الموسوعة الحديثية


- سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ، قال : اختلفوا في هذين السهمين، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ؛ سهمُ الرسولِ، وسهمُ ذي القُرْبى، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ. فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل
الراوي : الحسن بن محمد. | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4154
التخريج : أخرجه النسائي (4143) واللفظ له، والحاكم (2585)، وعبد الرزاق (10207) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 133)
4143 - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري، عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد، عن قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [[الأنفال: 41]] قال: هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال: " اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 140)
2585 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن قيس بن محمد، قال: سألت الحسن بن محمد عن قول الله تبارك وتعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [[الأنفال: 41]] الآية. فقال: هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة قال: " اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون: لقرابة الخليفة، وقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما "

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (4/ 524)
10207- عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم الجدلي، قال: سألت الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية عن قول الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} قال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة، وللرسول، ولذي القربى، فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، قال قائل: سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، واجتمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، وكان ذلك في خلافة أبي بكر، وعمر، قلت له: فما منعه؟ قال: إنه كان يكره أن يدعى عليه خلافهما.