الموسوعة الحديثية


- سألتُ الحسنَ بنَ محمدٍ عن قولِه عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفاتحُ كلامِ اللهِ : الدنيا والآخرةُ للهِ، قال : اختلفوا في هذين السهمين، بعد وفاةِ رسولِ اللهِ؛ سهمُ الرسولِ، وسهمُ ذي القُرْبى، فقال قائلٌ : سهمُ الرسولِ للخليفةِ مِن بعدِه، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ رسولِ اللهِ، وقال قائلٌ : سهمُ ذي القُرْبى لقرابةِ الخليفةِ. فاجتمعَ رأيهم على أَنْ جعلوا هذين السهمين في الخّيْلِ، والعُدةِ في سبيلِ اللهِ، فكانا في ذلك خلافةُ أبي بكرٍ وعمرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل
الراوي : قيس بن مسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4154
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس غنائم - سهم ذوي القربى
| شرح الحديث