الموسوعة الحديثية


- عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ : أنَّهُ سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقَعُ بِها ولَم يشهَدْ على طلاقِها ولا علَى رجعَتِها فقالَ : طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها وعلى رجعتِها ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/409
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، دون قوله: "لا تعد"
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه