الموسوعة الحديثية


- عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ : أنَّهُ سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقَعُ بِها ولَم يشهَدْ على طلاقِها ولا علَى رجعَتِها فقالَ : طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها وعلى رجعتِها ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/409
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، واللفظ له، وابن ماجه (2025)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، دون قوله: "لا تعد"
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2186 - حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها، ‌ولا ‌تعد

سنن ابن ماجه (1/ 652 ت عبد الباقي)
: 2025 - حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها، ‌وعلى ‌رجعتها

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 130)
: 271 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا سليمان بن أيوب، صاحب البصري، ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد ثم راجعها ولم يشهد؟ فقال عمران: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، ‌أشهد ‌على ‌طلاقها ‌وعلى ‌رجعتها