الموسوعة الحديثية


- كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 11/424 | خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين فيهما ابن لهيعة