الموسوعة الحديثية


- كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ. فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ. وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين فيهما ابن لهيعة
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/424
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5540)، والبيهقي (10798) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 17)
: 5540 - وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الأسود، قال: حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن ورد، أن سعيد بن المسيب، قال: سمعت ‌عثمان بن عفان، يخطب على المنبر يقول ‌كنت ‌أشتري ‌التمر ، فأبيعه بربح الآصع ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل فكان من ابتاع طعاما مكايلة ، فباعه قبل أن يكتاله ، لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه ، فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بيعه ، فكل قد أجمع ، أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق ، وبين اكتياله إياه قبل البيع. فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا ، يحل له بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال منه ، وهو له مالك. وإذا اكتاله اكتيالا ، لا يحل له بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له

السنن الكبير للبيهقي (11/ 169 ت التركي)
: 10798 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، حدثنا جدي سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني موسى بن وردان، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع ‌عثمان بن عفان يقول على المنبر: إنى ‌كنت ‌أشترى ‌التمر كيلا، فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني، وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع، فأربح الصاع والصاعين فأكتال ربحي ثم أصب لهم ما بقي من التمر. فحدث بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم إنه سأل ‌عثمان قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اشتريت يا ‌عثمان فاكتل، وإذا بعت فكل". ورواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة، ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد