الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 151
التخريج : أخرجه أحمد (14024) بلفظه، وأبو يعلى (4199) باختلاف يسير، والطبراني في المعجم الأوسط (2372) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث