الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 151
التخريج : أخرجه أحمد (14024) بلفظه، وأبو يعلى (4199) باختلاف يسير، والطبراني في المعجم الأوسط (2372) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 422)
14024 - حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 207)
4199 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها، حدثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثنا محمد بن دينار، بإسناده

المعجم الأوسط (3/ 30)
2372 - حدثنا أبو مسلم قال: نا مسلم بن إبراهيم قال: نا محمد بن دينار الطاحي قال: نا يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار