الموسوعة الحديثية


- ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال : لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ ولا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/65
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) بمعناه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما لا قود فيه طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث