الموسوعة الحديثية


- ذكر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال : لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ ولا قصاصَ فيما دونَ المُوضحةِ من الجراحاتِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/65
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) بمعناه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما لا قود فيه طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 282)
16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات " هذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417)
11457 - عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسا: يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 526)
18114- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاووسا يقول : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك.