الموسوعة الحديثية


- إذا خَلَع أحدُكم نَعْلَيْهِ في الصلاة ِ، فلا يِجْعَلْهُما بين يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بها، ولا مِن خَلْفِه، فيأتَمَّ بهما أخوه المسلمُ، ولكن لِيَجْعَلْهُما بين رِجْلَيْهِ

الصحيح البديل:


- إذا صلَّى أحدُكُم فخلَعَ نعلَيهِ فلا يؤذِ بِهِما أحدًا ليجعَلْهُما بينَ رجلَيهِ أو ليصلِّ فيهِما