الموسوعة الحديثية


- إذا خَلَع أحدُكم نَعْلَيْهِ في الصلاة ِ، فلا يِجْعَلْهُما بين يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ بها، ولا مِن خَلْفِه، فيأتَمَّ بهما أخوه المسلمُ، ولكن لِيَجْعَلْهُما بين رِجْلَيْهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 986
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5273) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 265)
: 5273 - حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: نا علي بن الجعد قال: نا أبو سعيد الشقري، عن زياد الجصاص، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌خلع ‌أحدكم ‌نعليه ‌في ‌الصلاة فلا يخلعهما بين يديه فيأتم بهما، ولا من خلفه فيأتم بهما أخوه المسلم، ولكن يجعلهما بين رجليه لم يرو هذا الحديث عن الجصاص إلا أبو سعيد الشقري، تفرد به: علي بن الجعد، ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد "