الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/214 | خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث | أحاديث مشابهة