الموسوعة الحديثية


- لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ، ويأتيها زوجُها وتصومُ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الملك عن العلاء بن كثير ، قال الدارقطني : مجهول ، والعلاء هو ضعيف الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 1/214
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111) باختلاف يسير، والطبراني (8/152) (7586)، والبيهقي (1574) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم صلاة - صلاة المستحاضة حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 111) روى عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة ، فإذا غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم " . أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا عن أبي أمامة .

المعجم الكبير (8/ 152)
7586- حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي ، حدثنا الفضل بن غانم ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن عبد الملك ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقل الحيض ثلاث ، وأكثره عشر.

السنن الكبير للبيهقي (2/ 446 ت التركي)
: ‌1574 - أخبرناه أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، أخبرنا الباغندى محمد بن سليمان، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، قال: "ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلى". عبد الملك هذا مجهول، والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئا والله أعلم.