الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 1/ 293
التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6364)، وابن ماجه (2642)، وأحمد (15746) باختلاف يسير، والبيهقي (16930) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث