الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: الدِّيةُ للعاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، حتى أخبَرَه الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَب إليه أنْ يُورِّثَ امرأةَ أشيَمَ الضِّبابيِّ من دِيَتِه، فرَجَعَ إليه عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمر خلافًا، وله شاهد يتقوى به
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 1/ 293
التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6364)، وابن ماجه (2642)، وأحمد (15746) باختلاف يسير، والبيهقي (16930) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 129)
2927- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها)) فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب

[سنن الترمذي] (4/ 27)
1415- حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: ((ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 78)
6364- أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر

[سنن ابن ماجه] (2/ 883 )
2642- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 134)
16930- حدثنا أبو محمد: عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابى حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى حدثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو بكر: أحمد بن الحسن القاضى حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن النبى-صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته فرجع إليه عمر رضى الله عنه. وفى رواية الزعفرانى:(( أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها )).