الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ، وهي أَحَقُّ بنفسها، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ
خلاصة حكم المحدث : لا أعرف هذا الحديث
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/74
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4044) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - عدة الطلاق عدة - متى تحتسب العدة
|أصول الحديث