الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ، وهي أَحَقُّ بنفسها، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ
خلاصة حكم المحدث : لا أعرف هذا الحديث
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/74
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11638)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (2172) باختلاف يسير، والدارقطني في ((سننه)) (4044) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - عدة الطلاق عدة - متى تحتسب العدة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 453)
11638 - عن معمر، عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب، عن الإيلاء فمررت به، فقال: ما قال لك؟ فحدثته به قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى قال: كانا يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة

تفسير ابن أبي حاتم (2/ 411)
2172 - حدثنا أبي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها

سنن الدارقطني (5/ 110)
4044 - نا أبو بكر النيسابوري , نا العباس بن الوليد , أخبرني أبي , نا الأوزاعي , حدثني عطاء الخراساني , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عثمان , وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة