الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوينِ مِنَ الأنصارِ كان بينهُما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القسمةَ فقال إنْ عُدتَ تَسألُني القسمةَ فكلُّ مالِي في رِتاجِ الكعبةِ فقال لهُ عمرُ رضي الله عنه إنََّ الكعبةَ غنيةٌ عنْ مالِكَ كفرْ عنْ يمينِكَ وكلِّمْ أخاكَ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يمينَ عليكَ ولا نَذْرَ في معصيةِ الربِّ ولا في قطيعةِ رحمٍ ولا فيما لا تَملِكُ
خلاصة حكم المحدث : من رواية عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/368
التخريج : أخرجه أبو داود (3272)، وابن حبان (10/ 197)، والحاكم (4/ 333). باختلاف يسير عندهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
|أصول الحديث