الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخوينِ مِنَ الأنصارِ كان بينهُما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القسمةَ فقال إنْ عُدتَ تَسألُني القسمةَ فكلُّ مالِي في رِتاجِ الكعبةِ فقال لهُ عمرُ رضي الله عنه إنََّ الكعبةَ غنيةٌ عنْ مالِكَ كفرْ عنْ يمينِكَ وكلِّمْ أخاكَ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يمينَ عليكَ ولا نَذْرَ في معصيةِ الربِّ ولا في قطيعةِ رحمٍ ولا فيما لا تَملِكُ
خلاصة حكم المحدث : من رواية عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/368
التخريج : أخرجه أبو داود (3272)، وابن حبان (10/ 197)، والحاكم (4/ 333). باختلاف يسير عندهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 243 ط مع عون المعبود)
‌3272- حدثنا محمد بن المنهال، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب ((أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك))، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك

[صحيح ابن حبان] (10/ 197)
4355- أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك)).

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 333)
7823- حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، ‌أن ‌أخوين ‌من ‌الأنصار ‌كان ‌بينهما ‌ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك)) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه