الموسوعة الحديثية


- لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 3/1055 | خلاصة حكم المحدث : في الصحيحين إلى قوله: ذو ثمن، والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة
التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) باختلاف يسير