الموسوعة الحديثية


- لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ
خلاصة حكم المحدث : في الصحيحين إلى قوله: ذو ثمن، والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1055
التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 161)
6794- حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن)).

[صحيح مسلم] (3/ 1313 )
((5- (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس. وكلاهما ذو ثمن)) (1685)- وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبد الرحمن. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرواسي. وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يؤمئذ ذو ثمن