الموسوعة الحديثية


- فإن جاء باغيها فعرف عفاصَها وعددَها فادفعْها إليه

الصحيح البديل:


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فأدِّهَا إلَيْهِ. وفي رواية: فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فأدِّهَا، وإلَّا، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا.