الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فأدِّهَا إلَيْهِ. وفي رواية: فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فأدِّهَا، وإلَّا، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1722
التخريج : أخرجه البخاري (2372) بلفظ مقارب دون قوله: "ثم كلها"
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 113)
2372- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

صحيح مسلم (5/ 135)
: 7 - (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه .

صحيح مسلم (5/ 135)
: 8 - (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور ، أخبرنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها‌‌ .