الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال إن وَليدَتي زنَتْ قال اجلدْها خمسينَ قال فإن عادَتْ قال فعُدْ قال فإن عادَتْ قال فعدْ فإن عادَتْ فبِعْها ولو بِضفيرٍ في الرابعةِ أو الثالثةِ والضفيرُ الحبلُ
خلاصة حكم المحدث : خطأ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7216
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)، وأبو داود (4469) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبد الزاني حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث