الموسوعة الحديثية


- عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال إن وَليدَتي زنَتْ قال اجلدْها خمسينَ قال فإن عادَتْ قال فعُدْ قال فإن عادَتْ قال فعدْ فإن عادَتْ فبِعْها ولو بِضفيرٍ في الرابعةِ أو الثالثةِ والضفيرُ الحبلُ
خلاصة حكم المحدث : خطأ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7216
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)، وأبو داود (4469) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبد الزاني حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي (6/ 455)
7216 - أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة، قال: حدثني محمد بن موسى وهو ابن أعين الجزري، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: إن وليدتي زنت قال: اجلدها خمسين قال: فإن عادت؟ قال: فعد قال: فإن عادت قال: فعد فإن عادت فبعها ولو بضفير في الرابعة أو الثالثة، والضفير الحبل " قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والذي قبله خطأ والصواب الذي قبله

صحيح البخاري (3/ 83)
2234 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

صحيح مسلم (3/ 1328)
30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر،

سنن أبي داود (4/ 160)
4469 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب: " لا أدري في الثالثة، أو الرابعة، والضفير: الحبل "