الموسوعة الحديثية


- قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما نَلْبَسُ مِنَ الثِّيابِ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسُوا القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا أحَدٌ لم يَجِدْ نَعْلَينِ فلْيَلْبَسْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ ، ولا البُرْنُسَ، ولا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وزَعْفَرانٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5325
التخريج : أخرجه البخاري (1842)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه