الموسوعة الحديثية


- قال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما نَلْبَسُ مِنَ الثِّيابِ إذا أَحرَمْنا؟ قال: لا تَلْبَسُوا القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا أحَدٌ لم يَجِدْ نَعْلَينِ فلْيَلْبَسْهُما أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ ، ولا البُرْنُسَ، ولا شَيئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ وَرْسٌ وزَعْفَرانٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5325
التخريج : أخرجه البخاري (1842)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 16)
‌1842- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال:((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ‌ولا ‌البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)).