الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ سُئِلَ عمَّنْ قال يومَ أتزوَّجُ فهي عليَّ كظهرِ أمِّي، قال : لا يتزوَّجُها حتَّى يُكفِّرَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/298
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (660)، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 136)
[660] فوجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: يوم أنكح فلانة، أو إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي فقال عمر بن الخطاب " إن نكحتها فلا تقربها حتى تكفره ". فكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متصل بعمر فطلبناه هل نجده عنه موصولا فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث، عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حدثه عن القاسم بن محمد، عن عمرو بن سليم أن رجلا قال: " يوم أنكح فلانة " ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك سواء ثم طلبنا ما يدلنا على لقاء عمرو بن سليم عمر بن الخطاب

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 435)
11550 - عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر

سنن سعيد بن منصور (1/ 290)
1023 - حدثنا سعيد، قال: نا مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فتزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار