الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ سُئِلَ عمَّنْ قال يومَ أتزوَّجُ فهي عليَّ كظهرِ أمِّي، قال : لا يتزوَّجُها حتَّى يُكفِّرَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/298
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (660)، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث