الموسوعة الحديثية


- ولا يُبَاعُ صوفٌ على ظهرٍ، وأن لا تُبَاعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر ابن فروخ فيه مقال، وأخرجه الشافعي من وجه آخر، عن ابن عباس موقوفا، وهو الراجح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/149
التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/451)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (316) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث