الموسوعة الحديثية


- ولا يُبَاعُ صوفٌ على ظهرٍ، وأن لا تُبَاعَ ثمرةٌ حتى تُطْعَمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه عمر ابن فروخ فيه مقال، وأخرجه الشافعي من وجه آخر، عن ابن عباس موقوفا، وهو الراجح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/149
التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/451)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (316) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 338)
: ‌11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

[تاريخ أصبهان] (1/ 451)
: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب ، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا ‌صوف ‌على ‌ظهر ، ولا لبن في ضروع حدث به يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن عمر بن فروخ

الأحاديث المختارة (11/ 313)
: 316 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد - بأصبهان - وفاطمة بنت سعد الخير - بالقاهرة - أن فاطمة الجوزدانية أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله ، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ - صاحب الأقتاب -، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا ‌صوف ‌على ‌ظهر، ولا لبن في ضرع.