الموسوعة الحديثية


- عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ، قال: أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عامَ خيبرَ بقلادةٍ فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ، فيها خَرزٌ معلَّقةٌ بذَهبٍ ابتاعَها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا حتَّى تميِّزَ بينَهُ وبينَهُ. فقال: إنَّما أردتُ الحجارةَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا حتَّى تميِّزَ بينَهُما. قال: فردَّهُ حتَّى ميِّزَ بينَهُما وقالَ ابنُ عيسى: أردتُ التِّجارةَ،
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3351
التخريج : أخرجه أبو داود (3351) بلفظه، ومسلم (1591)، والترمذي (1255) مختصرا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه