الموسوعة الحديثية


- عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ، قال: أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عامَ خيبرَ بقلادةٍ فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ، فيها خَرزٌ معلَّقةٌ بذَهبٍ ابتاعَها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا حتَّى تميِّزَ بينَهُ وبينَهُ. فقال: إنَّما أردتُ الحجارةَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ: لا حتَّى تميِّزَ بينَهُما. قال: فردَّهُ حتَّى ميِّزَ بينَهُما وقالَ ابنُ عيسى: أردتُ التِّجارةَ،
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3351
التخريج : أخرجه أبو داود (3351) بلفظه، ومسلم (1591)، والترمذي (1255) مختصرا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 249)
3351 - حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: " وكان في كتابه الحجارة فغيره، فقال: التجارة "

صحيح مسلم (3/ 1213)
90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548)
1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم