الموسوعة الحديثية


- خطَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في النَّاسِ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثْنى عليه، ثم قال: لا تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ؛ فإنَّهُ لا يَبلُغْني عن أحَدٍ ساقَ أكثَرَ مِن شَيءٍ ساقَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو سيقَ إليهِ، إلَّا جعَلتُ فَضْلَ ذلك في بَيتِ المالِ. ثم نزَلَ، فعرَضَتْ له امرَأةٌ مِن قُريشٍ، فقالتْ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كِتابُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ، أو قَولُكَ؟ قال: بل كِتابُ اللهِ، بمَ ذاك؟ فقالت: إنَّكَ نَهيْتَ النَّاسَ آنِفًا أنْ يُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يَقولُ في كِتابِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، فقال عُمَرُ: كُلُّ أحَدٍ أفقَهُ مِن عُمَرَ، مَرَّتيْنِ، أو ثَلاثًا، ثم رجَعَ إلى المِنبَرِ، فقالَ للنَّاسِ: إنِّي كنتُ نَهَيتُكم أنْ تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، فليَفعَلْ رَجُلٌ في مالِهِ ما شاءَ.
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 5059 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات