الموسوعة الحديثية


- خطَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه في النَّاسِ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثْنى عليه، ثم قال: لا تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ؛ فإنَّهُ لا يَبلُغْني عن أحَدٍ ساقَ أكثَرَ مِن شَيءٍ ساقَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو سيقَ إليهِ، إلَّا جعَلتُ فَضْلَ ذلك في بَيتِ المالِ. ثم نزَلَ، فعرَضَتْ له امرَأةٌ مِن قُريشٍ، فقالتْ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كِتابُ اللهِ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ، أو قَولُكَ؟ قال: بل كِتابُ اللهِ، بمَ ذاك؟ فقالت: إنَّكَ نَهيْتَ النَّاسَ آنِفًا أنْ يُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يَقولُ في كِتابِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، فقال عُمَرُ: كُلُّ أحَدٍ أفقَهُ مِن عُمَرَ، مَرَّتيْنِ، أو ثَلاثًا، ثم رجَعَ إلى المِنبَرِ، فقالَ للنَّاسِ: إنِّي كنتُ نَهَيتُكم أنْ تُغالوا في صُدُقِ النِّساءِ، فليَفعَلْ رَجُلٌ في مالِهِ ما شاءَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5059
التخريج : أخرجه الطحاوي ((شرح مشكل الآثار)) (5059) واللفظ له، والبيهقي (14452) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور (598) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب نكاح - الصداق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 57)
5059 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله، بم ذاك؟ "، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر: " كل أحد أفقه من عمر "، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
(14/ 479) 14452- أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا منقطع.

سنن سعيد بن منصور (1/ 195)
598 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له