الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ، قال : يضْمَنُ
خلاصة حكم المحدث : وافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، [وروي] عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/60
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن