الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ، قال : يضْمَنُ
خلاصة حكم المحدث : وافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، [وروي] عن قتادة، فجعلا الاستسعاء من قول النبي، وأحسبهما وهما فيه، لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/60
التخريج : أخرجه أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (971) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (5/ 220)
: 4220 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن سعيد بن صخر ، نا النضر بن شميل ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين ‌يعتق أحدهما نصيبه ، قال: يضمن. وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء ، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة ، وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي عروبة ، وجرير بن حازم ، عن قتادة ، فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة ، وهشام ، وهمام إياهما.

مسند ابن الجعد (ص152)
: 971 - حدثني جدي، نا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد، نا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ‌المملوك ‌بين ‌الرجلين، ‌يعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن . زاد جدي في حديثه: قال: يضمن بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه