الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً من بَكرِ بنِ ليثٍ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقرَّ أنَّهُ زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وَكانَ بِكرًا ثمَّ سألَهُ البيِّنةَ على المرأةِ فقالت كذبَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ فجلدَهُ حدَّ الفريةِ ثمانين.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4467
التخريج : أخرجه أبو داود (4467) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7348)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث