الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً من بَكرِ بنِ ليثٍ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقرَّ أنَّهُ زنى بامرأةٍ أربعَ مرَّاتٍ فجلدَهُ مائةً وَكانَ بِكرًا ثمَّ سألَهُ البيِّنةَ على المرأةِ فقالت كذبَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ فجلدَهُ حدَّ الفريةِ ثمانين.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 4467
التخريج : أخرجه أبو داود (4467) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7348)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (851) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الجلد حدود - حد القذف حدود - من أقر بالحد شهادات - البينة على المدعي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 272 ط مع عون المعبود)
‌4467- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا موسى بن هارون البردي، نا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس ((أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين))

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 324)
7348- أخبرنا محمد بن عبد الرحيم قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا هشام بن يوسف قال ثنا القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا وسأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده جلد الفرية ثمانين قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر

المنتقى لابن الجارود (ص: 217)
851- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا موسى بن هارون البردي، قال: أنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما (( أن رجلا، من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقالت المرأة: كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين