الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر قاضي حلب منكر الحديث وصالح بن حسان ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 404
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث