الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حفص بن عمر قاضي حلب منكر الحديث وصالح بن حسان ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 404
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 405) وروى عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ماخلا عورتها وعورتها مابين فخذيها إلى معقد إزارها " .حدثناه [[ محمد بن إسحاق ]] الثقفي ثنا عبد الكريم هيثم ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا حفص بن عمر ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب

المعجم الكبير (10/ 386)
10773- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا حفص بن عمر الكندي ، حدثنا صالح بن حسان ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، ما خلا عورتها ؛ ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها.

الكامل في الضعفاء (2/ 390)
أنا عمر بن سنان ثنا عباس الخلال ثنا يحيى بن صالح ثنا حفص بن عمر ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد ان يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها الى معقد إزارها.....ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له أنكر مما ذكرته