الموسوعة الحديثية


- أنَّ النِّساءَ حين بايَعْنَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تُبايِعْنَ على ألَّا تُشرِكْنَ بالله شيئًا؟ فقالت هِندٌ: إنَّا لَقائِلوها، ولا تَسرِقْنَ؟ قالتْ هِندٌ: كُنتُ أُصيبُ من مالِ أبي سُفيانَ. قال أبو سُفيانَ: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لكِ. قال: ولا تَزْنِينَ؟ فقالت هندٌ: أوَتَزني الحُرَّةُ؟ ولا تَقتُلْنَ أولادَكُنَّ؟ قالت هند: أنتَ قتلتَهُمْ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل بسند رجاله رجال الصحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 8/205
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 9) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء مناقب وفضائل - هند بنت عتبة بن ربيعة نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها بيعة - البيعة لله ورسوله
|أصول الحديث