الموسوعة الحديثية


- أنَّ النِّساءَ حين بايَعْنَ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تُبايِعْنَ على ألَّا تُشرِكْنَ بالله شيئًا؟ فقالت هِندٌ: إنَّا لَقائِلوها، ولا تَسرِقْنَ؟ قالتْ هِندٌ: كُنتُ أُصيبُ من مالِ أبي سُفيانَ. قال أبو سُفيانَ: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لكِ. قال: ولا تَزْنِينَ؟ فقالت هندٌ: أوَتَزني الحُرَّةُ؟ ولا تَقتُلْنَ أولادَكُنَّ؟ قالت هند: أنتَ قتلتَهُمْ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل بسند رجاله رجال الصحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : القسطلاني | المصدر : إرشاد الساري الصفحة أو الرقم : 8/205
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 9) واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء مناقب وفضائل - هند بنت عتبة بن ربيعة نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها بيعة - البيعة لله ورسوله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 9)
أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا عمرو بن أبي زائدة، قال سمعت الشعبي يذكر أن النساء، حين بايعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: إنا لقائلوها ولا تسرقن قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك ولا تزنين قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا تقتلن أولادكن قالت هند: أنت قتلتهم

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (70/ 180)
وأنا ابن سعد أنا عبيد الله بن موسى أنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن فقال " تبايعن على ألا تشركن بالله شيئا " فقالت هند إنا لقائلوها قال " ولا تسرقن " فقالت هند: كنت أصبت من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال قال ولا تزنين فقالت هند وهل تزني الحرة؟ قال " ولا تقتلن أولادكن " قالت هند أنت قتلتهم