الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال لمَّا نزلت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.. كبُر ذلك على المسلمين وقال ما يستطيعُ أحدٌ منَّا يدعُ لولدِه مالًا يبقَى بعده فقال عمرُ أنا أُفرِّجُ عنكم فانطلق واتَّبعه ثوبان فأتيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا نبيَّ اللهِ إنَّه قد كبُر على أصحابِك هذه الآيةُ فقال إنَّ اللهَ لم يفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطيِّبَ بها ما بقي من أموالِكم وإنَّما فرض المواريثَ في أموالٍ تبقَى بعدكم فكبَّر عمرُ فقال ألا أُخبِرُك بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ المرأةُ الصَّالحةُ إذا نظر إليها سرَّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفِظته
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 3/1436 التخريج : أخرجه أبو داود (1664)، وأبو يعلى (2499)، والحاكم (1487) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ما جاء في المرأة الصالحة والمرأة السوء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث