الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال لمَّا نزلت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.. كبُر ذلك على المسلمين وقال ما يستطيعُ أحدٌ منَّا يدعُ لولدِه مالًا يبقَى بعده فقال عمرُ أنا أُفرِّجُ عنكم فانطلق واتَّبعه ثوبان فأتيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا نبيَّ اللهِ إنَّه قد كبُر على أصحابِك هذه الآيةُ فقال إنَّ اللهَ لم يفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطيِّبَ بها ما بقي من أموالِكم وإنَّما فرض المواريثَ في أموالٍ تبقَى بعدكم فكبَّر عمرُ فقال ألا أُخبِرُك بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ المرأةُ الصَّالحةُ إذا نظر إليها سرَّته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفِظته
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 3/1436 التخريج : أخرجه أبو داود (1664)، وأبو يعلى (2499)، والحاكم (1487) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ما جاء في المرأة الصالحة والمرأة السوء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 522)
1664- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)) قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)).

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 378)
2499- حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثني أبي، حدثنا غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {الذين يكنزون} [التوبة: 34] الذهب والفضة قال: كبر ذلك على المسلمين فقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى لمن بعدكم)). قال: فكبر عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرك بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته))

[المستدرك للحاكم] (1/ 408)
1487- أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون} الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث- وذكر كلمة- لتكون لمن بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.