الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ قال في خُطْبَتِه يومَ الفَتْحِ : المُدَّعَى عليهِ أولى بِاليَمِينِ إلَّا أنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده كلام وخرج وهذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 2/229
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/218) دون ذكر الخطبة في أوله
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 218)
55 - نا بن صاعد نا محمد بن عمر بن هياج نا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثني عبيدة بن الأسود ثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة