الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ قال في خُطْبَتِه يومَ الفَتْحِ : المُدَّعَى عليهِ أولى بِاليَمِينِ إلَّا أنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده كلام وخرج وهذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 2/229
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.
 
- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى باليَمِينِ علَى المُدَّعَى عليه.