الموسوعة الحديثية


- عن مالكِ بنِ نضلةَ قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ ابنَ عمٍّ لي أتيتُه أسألُه فلا يُعطيني ولا يَصلُني ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألُني وقد حلفتُ أن لا أُعطيَه ولا أَصِلُه فأمرَني أن آتيَ الذي هو خيرٌ وأُكفِّرُ عن يميني
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مالك بن نضلة الجشمي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/167
التخريج : أخرجه النسائي (3788) واللفظ له، وابن ماجه (2109) مختصرا، والترمذي (2006) بمعناه مطولا
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه