الموسوعة الحديثية


- عن مالكِ بنِ نضلةَ قلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ ابنَ عمٍّ لي أتيتُه أسألُه فلا يُعطيني ولا يَصلُني ثم يحتاج إليَّ فيأتيني فيسألُني وقد حلفتُ أن لا أُعطيَه ولا أَصِلُه فأمرَني أن آتيَ الذي هو خيرٌ وأُكفِّرُ عن يميني
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مالك بن نضلة الجشمي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/167
التخريج : أخرجه النسائي (3788) واللفظ له، وابن ماجه (2109) مختصرا، والترمذي (2006) بمعناه مطولا
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 11)
3788 - أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال: حدثنا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني

سنن ابن ماجه (1/ 681)
2109 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه، ولا أصله، قال: كفر عن يمينك

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 364)
2006 - حدثنا بندار، وأحمد بن منيع، ومحمود بن غيلان، قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفأجزيه؟ قال: لا، أقره قال: ورآني رث الثياب، فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم، قال: فلير عليك: وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ومعنى قوله اقره: أضفه، والقرى: هو الضيافة